علي أصغر مرواريد

441

الينابيع الفقهية

ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى ، كان حسنا . الثانية : من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري ، وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له وإن علم فهو للمشتري ، والأول أشهر ، ولو قال للمشتري : اشترني ولك علي كذا ، لم يلزمه وإن اشتراه ، وقيل : إن كان له مال حين قال له لزم وإلا فلا ، وهو المروي . الثالثة : إذا ابتاعه وماله ، فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا وبيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك . الرابعة : يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها ، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها ، وكذا لو كانت لامرأة أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها ، نعم لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعده ، ولو وطأها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا . الخامسة : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة وقيل مكروهة ، وهو الأظهر ، والاستغناء يحصل ببلوغ سبع وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع ، والأول أظهر . السادسة : من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وقيل : يجب مهر أمثالها ، والأول مروي والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد ، وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة ؟ قيل نعم لأن البائع أباحه بغير عوض ، وقيل لا لحصول عوض في مقابلته . السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة ، ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره وإن كان فيها حق للإمام أو كانت للإمام . الثامنة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي